منتديات كيكاني

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

محاضرات قانونية ثقافه قانونيه مواد قانونيه


    شروط الطلاق ،،،، أ00جوان الاسماعيل

    جوان الاسماعيل
    جوان الاسماعيل
    المـديـر العـــام
    المـديـر العـــام


    ذكر
    عدد المساهمات : 64
    تاريخ التسجيل : 19/03/2011
    العمر : 41

    شروط الطلاق ،،،، أ00جوان الاسماعيل Empty شروط الطلاق ،،،، أ00جوان الاسماعيل

    مُساهمة من طرف جوان الاسماعيل الخميس أبريل 07, 2011 2:03 am

    في شروط الطلاق

    وهي اُمور..

    الأول: البلوغ، فلا يصح طلاق الصبي، وإن بلغ عشر سنين وطلق للسنة.

    الثاني: العقل، فلا يصح طلاق المجنون والسكران ونحوهما.

    الثالث: الرشد، فلا يصح طلاق المعتوه ونحوه.

    الرابع: عدم الإكراه، فلا يصح طلاق المكره وإن رضي بعد ذلك.

    (مسألة 1): يكفي في الإكراه وقوع الطلاق من دون رضىً به، بل مداراة للغير كالأبوين والزوجة ونحوهم. أما إذا أوقع الطلاق راضياً به لتجنب مشاكل الآخرين فليس ذلك من الإكراه ويصح الطلاق حينئذٍ.

    الخامس: القصد إلى إنشاء الطلاق بالصيغة، فلا يصح طلاق الغالط والساهي والهازل ونحوهم، كما لا يقع الطلاق إذا تلفظ بالصيغة لا بقصد إنشاء الطلاق، بل لمجرد إرضاء الغير مثلاً. وكذا إذا تلفظ بها بنية الإخبار عن الطلاق لا إنشائه. غايته أنه يكون إقراراً بالطلاق فيلحقه حكم الإقرار.

    السادس: أن يكون منجزاً، فلا يصح الطلاق المعلق، سواء علقه على التزويج، كما لو قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، أم على أمر آخر، كما لو قال: إن خرجت من بيتها فهي طالق، أو نحو ذلك. والأحوط وجوباً عموم ذلك لما إذا علقه على أمر معلوم الحصول، أو محتمل الحصول، مقوماً لصحة الطلاق، كما لو قال: إن كانت فلانة زوجتي فهي طالق، أو إن كانت زوجتي طاهراً فهي طالق.

    السابع: تعيين المطلقة ولو إجمالاً، كما لو قال: أكبر نسائي طالق، بخلاف ما لو كانت مرددة من كل وجه، كما لو قال: إحدى نسائي طالق، فإنه لا يقع حينئذٍ.

    الثامن: أن يقع حال كون المرأة المطلقة في طهر لم يجامعها فيه، فلا يصح طلاقها حال الحيض أو النفاس، ولا في طهر قد جامعها فيه. بل الظاهر عدم صحة طلاقها في النقاء المتخلل بين الدمين في الحيض الواحد وإن كان بحكم الطهر.

    (مسألة 2): لو طلق جاهلاً بحالها لم يقع الطلاق ظاهراً إلا أن ينكشف كونها في طهر لم يواقعها فيه، فينكشف صحته.

    (مسألة 3): إذا شك في الحيض بعد العلم بالطهر بني على عدم الحيض، وإذا علم بدخولها في الحيض وشك في طهرها منه بني على بقائها في الحيض. لكن إذا أخبرت بأنها حائض وصدقت، وكذا إذا أخبرت بأنها قد دخلت في الطهر الذي لم يجامعها فيه.

    نعم إذا أخبرت بأنها دخلت في طهر لم يجامعها فيه فطلقها ثم أخبرت بأنها كانت كاذبة في خبرها لم يقبل منها، وحكم بصحة الطلاق، إلا أن يعلم بصدقها في خبرها الثاني أو تقوم به البينة.

    (مسألة 4): الغائب عنها زوجها إن علم حالها فهو كالحاضر يجري عليه الحكم السابق، وكذا إن جهله وتيسر له الفحص عنه. أما إذا صعب عليه الفحص فيجوز له طلاقها، لكن الأفضل أن ينتظر شهراً من سفره. بل لو كان سفره حال حيضها فليكن مبدأ الشهر بعد مضي مدة حيضها الذي فارقها عليه. والأفضل للغائب أن ينتظرها ثلاثة أشهر، بل خمسة أو ستة.

    (مسألة 5): المسترابة إذا كانت مدخولاً بها لا يطلقها زوجها إلا بعد مضي ثلاثة أشهر قمرية من آخر مرة واقعها فيها، من دون فرق في ذلك بين الحاضر والغائب. والمراد بالمسترابة من لا تحيض وهي في سن من تحيض، سواء كان ذلك لعارض اتفاقي لها من مرض أو نحوه، أم بوجه يتعارف في أمثالها، كما لو كانت في أول بلوغها أو قاربت سن اليأس، أو كانت مرضعة.

    (مسألة 6): الحاضر إذا تعذر عليه معرفة حيض زوجته من طهرها، ـ لتعذر الوصول إليها أو لامتناعها من الإخبار عن حالها أو لغير ذلك ـ فإن علم بأنها مستقيمة الحيض جرى عليه حكم الغائب، وإن احتمل كونها مسترابة لا تحيض أجرى عليها حكم المسترابة المتقدم.

    (مسألة 7): لا يشترط وقوع الطلاق في طهر لم يجامعها فيه في موارد..

    الأول: أن تكون صغيرة لم تبلغ سن الحيض، بأن كانت دون التسع سنين قمرية، وإن كان قد جامعها.

    الثاني: أن تكون قد بلغت سن اليأس، وهو في القرشية ستون سنة قمرية، وفي غيرها خمسون.

    الثالث: الحامل المستبين حملها، بل مطلقاً على الأظهر، فإذا طلق الرجل زوجته في طهر قد جامعها فيه أو في حال الحيض ـ عمداً أو جهلاً ـ ثم تبين أنها حامل حين الطلاق انكشف صحة طلاقه لها.

    الرابع: غير المدخول بها قبلاً أو دبراً، فإنه يصح طلاقها وإن كانت حائضاً.

    (مسألة Cool: إذا جامع الرجل زوجته حال الحيض ـ عمداً أو جهلاً ـ صح منه طلاقها بعد طهرها من الحيض، ولا يشترط دخولها في طهر آخر.

    (مسألة 9): إذا شك في البلوغ بنى على عدمه، وكذا إذا شك في اليأس، أو في الحمل، أو في الدخول، ويجوز ترتيب الأثر على ذلك ظاهراً في الجميع، لكن لو ظهر الخطأ فالحكم تابع للواقع.

    التاسع: الإشهاد، وذلك بأن يشهد الطلاق رجلان عادلان، بحيث يسمعانه إذا كان باللفظ، ويريانه إن كان بالإشارة ونحوها من الأخرس ونحوه.

    (مسألة 10): يشترط عدالة الشاهدين حين الطلاق ولا يبطله خروجهما عن العدالة بعده، كما لا يكفي عدالتهما بعد الطلاق إذا لم يكونا عادلين حينه.

    (مسألة 11): إذا أحرز من يتولى الطلاق ـ مباشراً كان أو موكلاً مفوضاً ـ عدالة الشاهدين حين الطلاق فطلق ثم ظهر منهما ما بنافي العدالة فإن كشف عن عدم عدالتهما حين إيقاع الطلاق انكشف بطلان الطلاق، وإن لم يكشف عن ذلك بل احتمل خروجهما عن العدالة بعد اتصافهما بها، بني على صحة الطلاق. بخلاف ما إذا لم يحرز عدالتهما حين الطلاق، وأوقع الطلاق متردداً في حالهما وفي صحة الطلاق، فإنه لا يجوز البناء على صحة الطلاق حتى يعلم سبق العدالة منهما ووقوع الطلاق حينها.

    (مسألة 12): لا يكفي إحراز عدالة الشاهدين من قبل الوكيل على إجراء الصيغة فقط، بل لابد من إحراز عدالتهما من قبل موكله. نعم يكفي إحرازها من قبل الوكيل إذا كان مفوضاً إليه أمر الطلاق.

    (مسألة 13): تقدم في فصل شروط إمام الجماعة تحديد العدالة، والتعرض لكيفية إحرازها.

    (مسألة 14): لا يشترط في الشاهدين أن يعرفا الرجل المطلق أو المرأة المطلقة بعد أن كانت معينة في نفسها.

    (مسألة 15): لا يشترط في الإشهاد أن يطلب من الشاهدين تحمل الشهادة، فلو فاجأهما بصيغة الطلاق كفى. نعم لابد من معرفتهما مراده بالصيغة أو بالإشارة التي تقوم مقامها من الأخرس ونحوه.

    (مسألة 16): لابد من أن يشهد الشاهدان إنشاء الطلاق، ولا يكفي أن يشهدا إقرار الزوج به إذا كان قد أوقعه من دون إشهاد. بل لابد من إنشائه مجدداً بشروطه المقررة أمامهما. ويترتب الأثر من حين الإنشاء الذي وقع أمامهما.

    (مسألة 17): لا يشترط في شهادة الشاهدين حضور مجلس الطلاق، فلو سمعا الصيغة من بعيد صح الطلاق. وعلى ذلك يصح الطلاق لو سمعه الشاهدان بالهاتف أو المذياع إذا كانا يسمعان صوت المطلق بنفسه، أما إذا كانا يسمعان الصدى ففيه إشكال، وكذا إذا كانا يريان الإشارة ـ من الأخرس ونحوه ـ في الصورة التلفزيونية وإن كان البث مباشراً. بل لا إشكال في عدم الصحة مع سماعه من التسجيل، أو رؤيته في الصور التلفزيونية إذا لم يكن البث مباشراً.

    (مسألة 18): إذا طلقها وكيل الزوج فلابد من شاهدين غير الوكيل. وفي الاكتفاء بكون أحدهما الزوج الموكل أو وليه ـ إذا كان قد حضر وكان عادلاً ـ إشكال، والأحوط وجوباً العدم.

    (مسألة 19): لا يشترط في صحة الطلاق حضور المرأة المطلقة في مجلس الطلاق، ولا علمها به حين وقوعه، فضلاً عن رضاها به أو إذنها فيه.

    (مسألة 20): لابد من إحراز الشروط المتقدمة بالوجه المقرر شرعاً من قبل الزوج الموقع للطلاق أو وليه أو وكيلهما المفوض فيه، أما الوكيل على إجراء الصيغة فقط فلا يشترط إحرازه لها، بل يكفي إحراز الموكل، ومع إحرازها يصح الطلاق ظاهراً ويعمل عليه. لكن لو انكشف الخطأ انكشف بطلان الطلاق وعدم ترتب الأثر عليه، وبقاء المرأة على الزوجية.

    (مسألة 21): إذا أوقع الطلاق من دون إحراز للشروط من قبل المتولي له ـ المباشر أو الموكل على إجراء الصيغة فقط ـ لم يصح ظاهراً ولا يجوز ترتيب الأثر عليه، إلا أن يثبت بعد ذلك بالوجه الشرعي تحقق الشروط حين الطلاق.

    هذا إذا كان المتولي للطلاق متردداً في صحة الطلاق حين إيقاعه بسبب عدم إحراز الشروط. أما إذا أوقعه جازماً بصحته غفلة عن لزوم إحراز الشروط، ثم احتمل تحقق الشروط وصحة الطلاق فالظاهر البناء على الصحة. لكن يحسن جداً الاحتياط حينئذٍ.

    (مسألة 22): إذا أحرزت الشروط حين الطلاق ممن يجب عليه إحرازها ثم شك في صحة الطلاق لاحتمال الخطأ في إحراز الشروط بني على صحة الطلاق.

    (مسألة 23): إذا علم بإيقاع الطلاق ممن له السلطنة عليه وشك في صحته وفساده بني على الصحة.

    (مسألة 24): إذا أخبر من له السلطنة على الطلاق بإيقاع الطلاق قُبل منه حتى لو كان بعد مضي زمان العدة، بأن ادّعى أنه طلق قبل مدة تزيد على زمان العدة. وإذا شك حينئذٍ في صحته بني على الصحة. وكذا إذا علم بوقوع الطلاق وشك في صحته، ولا يجب الفحص والسؤال. نعم إذا علم بكذبه في إخباره أو علم ببطلان الطلاق فلا مجال لترتيب الأثر عليه.

    (مسألة 25): إذا وقع الطلاق بوجه صحيح عند بعض فقهائنا باطل عند آخر صح ظاهراً عند من يرى صحته من الفقهاء ومقلديهم، وبطل ظاهراً عند من يرى بطلانه من الفقهاء ومقلديهم، ولا يلزم الكل أحد الوجهين بعينه. وكذا الحال لو كان الاختلاف للاختلاف في الموضوع، كما لو كان الشاهدان عادلين عند بعض فاسقين عند آخر.

    (مسألة 26): إذا أوقع المتولي للطلاق الطلاق بوجه لا تراه المرأة صحيحاً لم يجز لها ترتيب الأثر عليه، وكان لها مطالبته بحقوق الزوجية، فإن امتنع رفعت أمرها للحاكم الشرعي، فينفذ عليهما حكم الحاكم ظاهراً، فإن كان مطابقاً لما تراه المرأة كان للزوج التخلص بتجديد الطلاق، وإن كان مخالفاً له كان للحاكم تخليصها من مشكلتها بإلزامه بالنفقة، فإن أبى ألزمه بطلاقها، فإن أبى طلقها عنه. وكذا الحال إذا أخبر بالطلاق واعتقدت المرأة كذبه.

    أما إذا انعكس الأمر بأن كان الطلاق ثابتاً أو صحيحاً عند المرأة وخالفها الرجل في ذلك، فإن ترافعا للحاكم فحكم للمرأة واعتقد الرجل بقاء الزوجية فليس عليه من حقوق الزوجية شيء لعدم مطالبتها بها وعدم تمكينها من نفسها. لكن ليس له ترتيب الأثر على عدم الزوجية ـ فلا يتزوج الخامسة مثلاً ـ إلا أن يطلق.

    وإن حكم الحاكم للرجل نفذ الحكم على المرأة ووجب عليها التمكين مع المطالبة وحرم عليها ما زاد على ذلك. وينبغي لهما حينئذٍ حل مشكلتهما بما يناسب وضعهما معاً بتجديد العقد أو الطلاق، والبعد عن التعنت والمضارة أو الخروج عن الميزان الشرعي الثابت في حق كل منهما.

    ويجري نظير ذلك لو اختلفا في حصول النكاح أو في صحته، كما يظهر بالتأمل.

    (مسألة 27): إذا طلق المخالف طلاقاً يصح في مذهبه ولا يصح عندنا لم يصح طلاقه واقعاً، فيجوز لزوجته المؤمنة أن تمكنه من نفسها لو لم يرتب هو الأثر على ذلك الطلاق. لكن لنا إلزامه بصحته، فيجور لزوجته إن كانت مؤمنة أن تتزوج من غيره بعد الخروج من العدة، ويصح زواجها حينئذٍ، كما يجوز للمؤمن تزويج زوجته التي طلقها مؤمنة كانت أو مخالفة. وإن استبصر بعد أن تزوجت زوجته التي طلقها فلا سبيل له عليها، وإن استبصر قبل أن تتزوج فلا ينفذ الطلاق عليه، بل تبقى المرأة زوجة له على النحو الثابت عندنا. أما المؤمن فإنه إذا طلق على مذهب المخالفين مخالفاً لما عندنا لم ينفذ طلاقه لا في حقه ولا في حقنا ولا يجوز إلزامه به.

    (مسألة 28): إذا طلق الكافر من غير أهل القبلة زوجته طلاقاً صحيحاً في دينه باطلاً عندنا فطلاقه نافذ عليه وعلى غيره مطلقاً، سواء بقي على دينه أم أسلم، وقد تزوجت المرأة أو لم تتزوج.

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 16, 2024 8:20 pm