منتديات كيكاني

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

محاضرات قانونية ثقافه قانونيه مواد قانونيه


    ماهو الشروع في الجريمه

    جوان الاسماعيل
    جوان الاسماعيل
    المـديـر العـــام
    المـديـر العـــام


    ذكر
    عدد المساهمات : 64
    تاريخ التسجيل : 19/03/2011
    العمر : 41

    ماهو الشروع في الجريمه Empty ماهو الشروع في الجريمه

    مُساهمة من طرف جوان الاسماعيل الخميس مارس 24, 2011 9:00 am


    ميمة؟؟ ،، مثال توضيحي ا هو الشروع في الجر



    الشروع هو الركن المادي للجريمة و هو تجاوز مرحلتي التفكير و التحاور ، حيث يبدأ في تنفيذ الجريمة لكن لا يصل الى مرحلة التنفيذ الكامل أي النتيجة



    منه نستخلص أن الجريمة وقعت و بدء في تنفيذها و لكنها لم تكتمل فهناك نوعين من الشروع هما:



    1- الشروع الموقوف الشروع الناقص يبدء في التنفيذ لكن لا يكتمل و بالتالي النتيجة لا تتحقق مثال إنسان يحاول إطلاق الرصاص على شخص اخر أثناء هذا العمل يتدخل شخص ثالث و يوقفه لكن إذا لم يتدخل هذا الثالث لتمت الجريمة بكل مراحلها.
    2- الشروع الخائب ينفذ الجاني كل نشاطه المادي لكن لا تتحقق النتيجة . فهي بالطبع خائبة و أيضا يسمي شروع تام كمحاولة إطلاق رصاص على شخص لكن لا نصيب هدفنا فمراحل الشروع الخائب كلها موجودة لكن النتجة خائبة.
    و أيضا من ضمن الشروع الخائب هناك الجريمة المستحيلة كإطلاق الرصاص على شخص ميت.أو إجهاض إمرأة ليست حامل
    من شروط الشروع في الجريمة البدء في التنفيذ و التوقف اللإرادي
    1 - البدء في التنفيذ :- هذه المرحلة التى يعاقب عليها المشرع و نسأل التساءل كيف نميز بين الأفعال التى تدخل ضمن الأعمال التحضيرية و الأفعال التى تعد بدءا في التنفيذ؟
    هناك إنقسام في الفقه فيوجد معيارين هما
    1- المعيار الموضوعي : أصحاب هذا المعيار يرون بأن الأعمال التحضيرية لا يعاقب عليها مثلا في السرقة لا يعاقب من تسلق الحائط بل يعاقب الشخص عندما يضبط و بيده الشيء المسروق.
    الانتقادات:انتقد هذا المعيار لأنه يضيق من مجال الشروع فيخرج من دائرة التجريم و العقاب الأفعال التى تهدد مصالح المجتمع



    2- المعيار الشخصي: يرون أنه يكفي أن يأتي الجاني عملا يكون دالا على عزمه الإجرامي و أنه مقدم على ارتكابه لتلك الجريمة و عدوله أصبح أمرا غير محتملا فالعبرة بشخص الجاني لا بمديات الجريمة و الفقه و القضاء على العموم يأخذ بالمعيار الشخصي لأنه يوسع من مجال الشروع على عكس المعيار الموضوعي الذي يضيقه
    2- التوقف الغير الإرادي:- بمعني عدم تحقق النتيجة لسبب لا دخل لإرادة الجاني فيه
    لكن هناك عدول إختياري فالشروع ينتفي في هذا النوع بحيث هو تراجع الجاني عن اتمام عمله الإجرامي بمحض إرادته مع قدرته على اتمام ذلك العمل الاجرامي و بالتالي هذا النوع من العدول يعفي الفاعل من العقاب و لكن حتي يعفىالجاني من العقاب يجب أن يكون العدول اختياري و ليس اضطراري زيادة على ذلك اذا قام بالجريمة و حاول بعدها العدول لا يتقبل منه كارجاع الاموال المسروقة الى

    صاحبها ففي هذه الحالة لا يفلت من العقاب لأنها تعتبر توبة و ليس عدول فالعدول يكون قبل اتمام الفعل.



    فلو طبقنا معنى الشروع على جريمة القتل فإنه يشترط من الفاعل الآتي :-



    .البدء في تنفيذ الفعل المكون للجريمة
    أن يقصد ارتكاب الجريمة أي إحداث الوفاة
    أن لا تتحقق الوفاة
    فمثلاً:- وجه شخصاً سلاحاً قاتلاً إلى آخر وأصابه بجروح, ولم تحدث الوفاة فإن الجاني يسأل عن شروع في القتل إن كان يقصد بفعله ذلك القتل, أما إن كان يقصد إصابته بتلك الجروح فإنه يسأل عنها مسئولية عمدية وليس شروعاً, وإن كان يقصد بفعله أمراً مباحاً كالصيد فإنه يسأل عنها مسئولية خطاء
    ومن العناصر الجوهرية أيضاً للشروع في جريمة القتل أن الوفاة لم تتحقق بفعل الجاني لأسباب خارجة عن إرادته
    مثال :- أن يطعن شخصاً آخر بآلة حادة بقصد قتله ولكن مع انفعاله ضعفت قوته ولم تحدث الوفاة , أو أن يصوّب شخصاً سلاحه نحو آخر فلا يصيبه أو أصابه في غير مقتل , أو أن يضع شخصاً كمية من مادة سامة في طعام لشخص ولكن لم تحدث الوفاة لأن الكمية من المادة السامة لم تكفي لإحداث الوفاة , كل ذلك يعتبر شروعاً في القتل .
    بالنسبة للشروع في القتل لم يكيف ولم ياخذ به في الشريعة لكون الشريعة لاتحاسب الابماجرحت ايديكم ولا تحاسب على النوايا او الجرائم الناقصة ولاتاخذ بالمحاسبة على الجريمة الا اذا اكتملت
    ولكن في الشريعة تحاسب على الشروع بالجريمة اذا كانت بذاتها جريمة يعني كمثال
    اذا حاز الشخص مسكر في بيته ولم يستخدمه فهنا الحيازة جريمة بذاتها ولم يؤخذ بانها شروع
    اذا دخل السارق لبيت المجني عليه واخرج المسروق من حيازته ولكن لم يخرجه من البيت فهنا وان ثبتت نية السرقة ولكن يحاسب بانه تعدى على بيت شخص اخر وانتهك حرمته وكسره للخزانة كمثال ولكن لايحاسب على انه شرع بالسرقة
    فبالتالي في الشريعة لا تحاسب على الشروع الا ان كان هذا الشروع بذاته جريمة مستقلة كما بينا فبالتالي يحاسب الشخص على الجرلايمة وليس على الشروع
    santa sunny flower

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 16, 2024 9:27 pm