منتديات كيكاني

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

محاضرات قانونية ثقافه قانونيه مواد قانونيه


    اجراءات الصلح الجنائي

    جوان الاسماعيل
    جوان الاسماعيل
    المـديـر العـــام
    المـديـر العـــام


    ذكر
    عدد المساهمات : 64
    تاريخ التسجيل : 19/03/2011
    العمر : 41

    اجراءات الصلح الجنائي Empty اجراءات الصلح الجنائي

    مُساهمة من طرف جوان الاسماعيل الأحد يوليو 03, 2011 10:39 am


    إجراءات الصلح الجنائى تمهيد:نصت المادة 18مكرر(أ)من قانون الإجراءات الجنائية على أن "للمجنى علية أو وكيلة الخاص ولورثتة أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال ،وذلك فى الجنح والمخالفات المنصوص عليها ...ويجوز للمتهم أو وكيلة الخاص إثبات الصلح المشار إلية فى الفقرة السابقة " ونصت المادة 534\4 من قانون التجارة على أن "للمجنى علية _ولوكيلة الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذة المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أى حالة كانت عليها الدعوى ......." من هذين النصين يتضح أن المشرع حصر إجراءات الصلح فى إجراءين هما: إثبات الصلح أن يتم إثبات الصلح أمام النيابة العامة أو المحكمة .وسوف نفصل ذلك ترتيبا لما يلى : أولا:إثبات الصلح:نص المشرع المصرى فى المادة 18 مكرر(أ)من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون 145لسنة 2006على أن طلب إثبات الصلح يكون من المجنى علية أو وكيلة الخاص أو ورثتة أو وكيلهم الخاص أو المتهم ووكيلة أ_إثبات الصلح من المجنى علية أو ورثتة: طلب إثبات الصلح فى الجرائم المنصوص عليها يكون من المجنى علية أو ورثتة وذلك بصرف النظر عما إذا كان قد لحقة أو لحقهم ضرر من الجريمة من عدمه فإذا كان من لحقة ضرر من الجريمة غير المجنى علية أو ورثتة فلا يملك طلب إثبات الصلح1 ويكفى أن يصدر الصلح من المجنى علية أو ورثتة ولو لم يكن هناك إدعاء بالحقوق المدنية فى الدعوى الجنائية إذ لم يشترط المشرع سوى أن يكون الصلح صادرا من المجنى علية أو ورثتة ولذلك يكون لة الحق فى الإقرار بالصلح فى مرحلة التحقيق أمام النيابة العامة أو فى مرحلة المحاكمة وذلك بالمثول أمام المحكمة وطلب إثبات الصلح مع المتهم رغم أن المجنى علية لا يعد خصما فى الدعوى الجنائية 2. للمجنى علية أو ورثتة إثبات الصلح مع المتهم فى أى مرحلة كانت عليها الدعوى حتى بعد صدور حكم بات فى الدعوى الجنائية ولا يشترط أن يقدم المجنى علية او الورثة تفاصيل الصلح الذى تم مع المتهم وبنودة ليتم إثباتها بالتحقيق أو بمحضر الجلسة وإنما الذى يشترط فقط إثبات الصلح مع المتهم3. إن إثبات الصلح يكون بأى طريقة من طرق الإثبات فيجوز أن يكون بإقرار من المجنى علية أو ورثتة أو بإشهار موثق فى الشهر العقارى وكل هذا رهن باطمئنان الجهة المختصة بصدور الصلح من المجنى علية أوورثتة 4.ب:إثبات الصلح من الوكيل الخاص للمجنى علية أو ورثتة: أجاز المشرع إثبات الصلح وفقا للمادة 18مكرر(أ) من المجنى علية أو ورثتة فإذا قدم الصلح من غير المجنى علية أو الورثة فيجب أن يكون هناك توكيل خاص يبيح لة الصلح 5.اشتراط التوكيل الخاص للإقرار بالصلح فى الدعوى الجنائية يتفق مع القاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 702من القانون المدنى والتى تنص على "لابد من وكالة خاصة فى كل عمل ليس من أعمال الإدارة وبوجة خاص فى البيع والرهن والتبرع والصلح والإقرار والتحكيم والمرافعة أمام القضاء وتوجية اليمين. التوكيل الخاص_التوكيل الذى ينص فية على جواز طلب الصلح فى الجريمة محل التحقيق أو المحاكمة ،أما التوكيل العام فهو لا يجيز للوكيل طلب الصلح نيابة عن الموكل 6.جرى العمل على إجازة إثبات الصلح من الوكيل العام عن المجنى علية طالما تضمن التوكيل العام حق الإقرار بالصلح سواء كان الصلح مقدما الى النيابة العامة أو المحكمة 7. ج:إثبات الصلح مع المتهم أو وكيلةعدل المشرع نص المادة 18مكرر(أ) أن نص على جواز إثبات الصلح مع المتهم أو وكيلة ويعد هذا أمر محمود من المشرع باعتبار أن الصلح عملا قانونيا لا ينعقد إلا بتوافق إرادتى المتهم والمجنى علية وينتج أثرة فى انقضاء الدعوى الجنائية بمجرد انعقادة أى بصرف النظر عن شخص طالب إثبات الصلح أمام الجهة المختصة ولذلك يثبت الحق فى طلب إثبا الصلح للمتهم خلافا لظاهر نص المادة 534من قانون التجارة باعتبارة طرفا فى هذا الصلح . يجوز للمتهم طلب إثبات الصلح أمام النيابة العامة أو المحكمة وطالما قام الدليل القاطع على وقوع الصلح وجب إثباتة سواء طلب ذلك المجنى علية أو المتهم 8 وسواءكانت الجريمة محل التصالح من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 18مكرر(أ)من قانون الإجراءات الجنائية أو من جرائم الشيك المنصوص عليها فى المادة 534\4من قانون التجارة . جدير بالذكر أن المشرع لم يشترط فى المادة 18 مكرر(أ) فى الوكيل عن المتهم أن يكون وكيلا خاصا وعلى ذلك تكفى الوكالة العامة فى إثبات الصلح مع المتهم والقول بغير ذلك يعد من قبيل تقييد مطلق النص دون سند لا سيما أن النص اشترط الوكالة الخاصة فى إثبات الصلح مع المجنى علية ولم يشترطها بالنسبة للمتهم . 1_أ.د حسن صادق المرصفاوى . أصول الإجراءات الجنائية ص216 2_م.عزت حنورة.نظرة فى القواعد الجنائية المستحدثة _مجلة نادى القضاة الفصلية السنة 30 العددان الأول والثانى 1998 ص25.نفسها رقم4 3_أ.د مأمون محمد سلامة _الإجراءات الجنائية فى التشريع المصرى ص325 .نفسها رقم 5 6_م.د إدوارد غالى الذهبى .شرح تعديلات قانون الإجراءات الجنائية رقم 174لسنة 1998 الطبعة الأولى ص83. 7_انظر تعليمات النيابة العامة الكتاب الدورى للنائب العام رقم 19 لسنة 1998. 8_أ.د عوض محمد عوض المبادئ العامة فى قانون الإجراءات الجنائية بند 161.



    ثانيا:تقديم طلب إثبات الصلح إلى النيابة العامة أو المحكمة . تقسيم:تطلبت المادة 18مكرر(أ) من قانون الإجراءات الجنائية بشأن الصلح فى بعض الجرائم أن يقدم المجنى علية أو وكيلة الخاص طلب إثبات الصلح مع المتهم إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال ،فإذا رغب المجنى علية فى إثبات الصلح ،وكان ذلك قبل رفع الدعوى فإنة يتقدم بطلبة إلى النيابة العامة ،أما إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت إلى المحكمة المختصة يكون تقديم طلب إثبات الصلح إليها. أولا:تقديم طلب إثبات الصلح إلى النيابة العامة النيابة العامة هى الممثل الرسمى للمجتمع أمام القضاء الجنائى وتختص برفع ومباشرة الدعوى الجنائية عن الجرائم التى يتصل علمها بوقوعها غالبا من خلال مأمورى الضبط القضائى الذين يساعدونها فى هذا المجال بضبط ما يقع من جرائم وتعد النيابة العامة هى المختصة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون. إذا كان القانون يقيد النيابة العامة بشأن رفع الدعوى الجنائية فى بعض الجرائم باشتراط تقديم شكوى أو طلب أو إذن ممن له الحق فى ذلك فإنة يمكن القول أنها تشكل قيدا على سلطة النيابة العامة فى تحريك الدعوى إذا قدم بالفعل المجنى علية طلبا لإثبات صلحة مع المتهم. يجب على النيابة العامة وحتى تمتنع عن رفع الدعوى الجنائية عن الجريمة المقدم بشأنها طلب الصلح أن تتأكدمن توافر ما يلى : 1_يجب على النيابة العامة التأكد من أن المجنى علية يتقدم بطلب الصلح بشأن جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الصلح الواردة على سبيل الحصر فى المادة 18 مكرر(أ)من قانون الإجراءات الجنائية . 2_يحب على النيابة العامة التأكد من صفة من يتقدم بطلب إثبات الصلح مع المتهم فيلزم أن يكون طبقا للمادة 18مكرر(أ)من قانون الإجراءات الجنائية هو المجنى علية نفسة أو وكيلة الخاص. 3_أن يكون طلب المجنى علية بإثبات صلحة غير مقترن أو غير معلق على شرط وهذا ما أكدة الكتاب الدورى الصادر من النائب العام والذى تضمن بعض التعليمات الخاصة لأعضاء النيابة العامة بشأن تطبيق أحكام القانون رقم 174لسنة 1998بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات. قد يطلب المجنى علية من النيابة العامة إثبات صلحة مع المتهم ولكن يشترط فى هذا الطلب أن يؤدى لة المتهم مبلغا محددا من المال أو يعلق تمام صلحه على شفائة من إصابته أو ما شابة ذلك إذ يجب أن يكون إقرار كل من المجنى علية والمتهم بالصلح إقرارا صريحا بعدم متابعة الإجراءات الجنائية قبل المتهم. ثانيا:تقديم طلب إثبات الصلح إلى المحكمة. إذا رفعت النيابة العامة الدعوى إلى المحكمة بشأن جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الصلح طبقا للمادة 18مكرر(أ)من قانون الإجراءات الجنائية ،فإنة يكون من المنطقى ألا يسقط حق المجنى علية فى إثبات هذا الصلح أمام المحكمة والتى تحكم بناء على ذلك بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم. يجوز تقديم طلب الصلح إلى المحكمة طالما أنه لم يصدر حكم بات ويتعين على المحكمة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم ولو كانت منظورة أمام محكمة النقض(أ.د عوض محمد عوض المبادئ العامة فى قانون الإجراءات الجنائيى بند162 ص140)على المحكمة أن تراعى عند تقديم طلب إثبات الصلح لها أن هذا الطلب مقدم إما من المجنى علية أو وكيلة الخاص وأن الفعل المسند إلى المتهم يمثل إحدى الجرائم التى يجوز فيها الصلح طبقا للمادة 18مكرر(أ)من قانون الإجراءات الجنائية وأن الصلح غير مقترن أو معلق على شرط. يتعين على القاضى أن يتأكد من توافر صفة مقدم الطلب وانتماء الجريمة إلى طائفة الجرائم التى يجوز فيها الصلح وان يكون غير مقترن أو معلق على شرط. لا يوجد شكل خاص يتعين توافره لإثبات الصلح أمام المحكمة ومن ثم فهو يتحقق بأى صورة:صريحة أو ضمنية ،شفاهة أو كتابة .عادة ما يكون الصلح ثابتا بالكتابة نظرا لما يترتب علية من آثار على الدعوى فقد يثبت بإقرار من المجنى علية أو وكيلة الخاص أمام النيابة العامة أو المحكمة التى تنظر الدعوى ،أو باتفاق موثق بالشهر العقارى أو حتى إقرار بمجضر إدارى .وعلى أى حال لايشترط فى الصلح إقرار المتهم بارتكابة الجريمة ،ومن ثم فهو لا يعتبر دليل إثبات على مقارنتها من جانبة.وكل ما يلزم إثبات الصلح بين المجنى عليه والمتهم

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مارس 29, 2024 3:20 am